[4974] تحديد المدة في المساقاة عند من يقول بأنها عقد لازم (قراءة من متن الكافي)

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وقال بعض أصحابنا هو لازم لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة ويجب أن تكون المدة لازم عندكم وقال بعض أصحابنا هو لازم واللهي عقد لازم هو كلكم هو يعني قصته هو أي عقد المساقطة فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل فيه وجهان أحدهما لا شيء له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فأشبه المتطوع والثاني له أجرة مثله لأنه يقتضي العوض فلم يسقط بالرضى بتركه كالوطي في النكاح وإن جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له لأنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره كعامل المضاربة إذا لم يربع وإن جعل مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان أحدهما يصح لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها والثاني لا يصح لأنه عقد على معدوم وليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثله فعلى هذا إن عمل استحق الأجرة لأنه لم يرضى بالعمل بغير عوض ولم يسلم له فرجع إلى بدله كالإجارة الفاسدة عندكم فرجع إلى بدله إلى بدله كان السلميسكي تقول بلدي