[4969] حكم المساقاة على شجر معين معلوم برؤية أو صفة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا تصح إلا على شجر معين معدوم برؤية أو صفة لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باخلاف الأعيان فأشبهت المضاربة ولو قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح فصل وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه قوله معلوم برؤية هذا واقع إذا طلب من العامل أن ينظر إلى النخل ويراه بعينه فهذا واقع وقوله أو صفة فيها ترد لأن الصفة في هذا قد لا تكون على وجه محدود معين ماذا يقول له مثلا هل يقول النخل طويلة قصيرة بعض النخل طويل بعض قصير بعض النخل نشيط وبعض النخل ضعيف ففي جوازها بالصفة ترد لأن النخل يختلف نعم