[4965] كيفية المساقاة وشرطها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلشه وصحبه أجمعين قال ابن قلامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب المساقات تجوز
المساقات على النخل وسائل الشجر بجوزء معلوم تجعل للعامل من الثمر لما روى بن عمر على رسول الله عليه وسلم قوله رحمه الله بجوزء معلوم ينبغى من يضاف إليها قيد آخر وهو مشاعل لابد أن يكون
الجزء مشاعل كالنصف والربع والثلث والثمن وما أشبه ذلك أما إذا كان معلوما بالكين والوزن فهذا لا جوز مثل أن يقول ساقيتك على هذا النخل ولك منه مئة صاع والباقلي أولي منه مئة صاع
والباقلك فهذا لا جوز لأنه قد لا يثمر إلا هذا المئة الصاع فيبقى الآخر محروما فيحتاج النزيد لجزء معلوم لما رأوا من عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج
منها من ثمر أو زرع متفق عليه على شطر أي نصف وعهل خيبر هم اليهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب اليهود منه أن نقرهم على ما هم عليه وقالوا أنتم أيها المسلمون مشغولون
بالجهاد وغير الجهاد فنحن نقيكم العمل ولأنه ما ولأنه مال ينوي بالعمل عليه فجازت المعامل عليه ببعض لمائه كالأثمان ولا تجوز على ما لا يثمر هذا يشبه المضاربة تماما لأن أصحاب البساتين
منهم رأس المال الشجر والمضاربة كذلك فيها رأس مال وفيها عمل