[4964] تعريف المساقاة وحكمها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم باب المساقات باب المساقات تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع اتفق عليه المساقات معناه أن يدفع رجل نخله وأرضه لشخص ويقول اعمل فيها ولك نصف الثمر ويسمى عندنا ما يسمى هذا أنا عندي مثلا نخل وأعطيته عاملا يقوم عليه وله نصف الثمر ما يسمى فلاحة نفس الفلاحة هي المساقات أن يكون عنده إنسان بستان ويعطيه شخصا يقوم عليه وله نصف الثمر وله أيضا إذا شاء أن يقوم ولك نصف الزرع فتكون هذه مزارعة ومساقات هذه جائزة هذه جائزة ودليلها ما ذكره مؤلف محمد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وأهل خبر في ذلك الوقت كانوا يهودا حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد نحن أهل زرع ونعرف في الحارث وغير ذلك وأنتم أهل عمل وجهاد دعونا في أرضنا ولكم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال نقركم بهذا على ما شئ وبقوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم من يخرص عليهم الثمر وأرسل مرة عبدالله بالرواحة رضي الله عنه يخرص الثمر علشان يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم من حقه فجمعهم عبدالله بالرواحة وقال جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القرد والخنازيل أقول لهم صراحة وليس حبي إياه وبرض إياكم بمانع من أن أعدل فيه فقالوا بهذا قامت السماوات الأرض فعدل فيهم وقسم