[4962] حكم وطء العبد للجارية التي ملكه إياها سيده - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه لأن ملكه غير تام فإن أذن له فيه ملكة قال أبو بكر على كلتا الروايتين إن ملكه سيده جارية فهو يملكه وله أن يبيعها لكن ليس له أن يطأها احتياطاً للأعراض لأن ملكه غير تام لكن أمر سهل بدل من أن يطأ يستأذن من سيده أن يطأ وإذا أذن له جاسب قال أبو بكر على كلتا الروايتين لأنه يملك لأنه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسريك الحر وقال القاضي بل هذا أنا عندي فملكه بالشراء وغلط بالتسريك وقال القاضي بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال ولا يملك ذلك على الأخرى يقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم