[4961] فصل في كسب العبد من المباح أو وهب له - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وما كسب العبد من المباحي أو وهب له فقبله ملكه مولاه لأنه كسب ماله فملكه كصيد فهده وإن ملكه سيده مالا ملكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع رواه مسلم
ولأنه يملك البضعة فملك المال كالحر وعنه لا يملك لأنه مال فلم يملك فلم يملك المال كالبهيمة فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه لأن ملكه غير تام هذا المسلم الآن هل يملك
العب في التمليك أو لا فيه ثلاث تقوال المذهب لا يملك ولو كان التمليك من سيده لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا له مال ماله للذي باع وهذا عام والقول الثاني إن ملكه
سيده ملك وإن ملكه غيره لم يملك والقول الثالث أنه يملك بالتمليك مطلقة فلوهب شخص لهذا العبد ساعة وقال للعبد أنت لست معاك ساعة خذ هذه الساعة أنت في بها ملكه فعلى هذا القول يملكه وله
أن يبيعه ويشتري بثمانها شيء أن يأكله أو يلبسه وعلى القول بأنه لا يملك تكون الساعة لمن للسيد ويكون العبد كأنه ساقية مر بها الماء المالف رحمه الله قدم أنه يملك إذا ملكه سيده والحقيقة
أنه إذا ملكه سيده فيملك قال إنه بمنزلة الإباحة إباحة الماء يعني آذن له باستباحة هذا المال وإلا هو وسيده أو هو وملكه لسيده طيب إذا قلنا بالتمليك بأنه يملك فهل يجوز لسيده أن يرجع في
ذلك هل هو أب نعم ليس أب فلا يجوز لكن لو قال أنا أملكك أنت ومن معك ومالك ملك هذا يعني فلا يملك المال منفردا لأنه وهبه وقبضه وملكه لكن لو أراد يقول أنت وما معك ملقي فنعم