[4960] فصل في قبض الدين إذا كان لاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل إذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئا فهو بينهما إذ لا يجوز أن يكون المقبض نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحد ولشريك القابض مطالبته بنصيبه
منه لدانه والشريك القابض وهي خطأ فمن كان يسخته هكذا فليعدلها ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك وله مطالبة الغريم لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه ومن أيهما أخذ لم
يرجع على الآخر لأن حقه ثبت في أحد المحلين فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر وإن هلك المقبض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض وإنما كان لشريكه
مشاركته لثبوته مشتركا وإن أبرأ أحدهم الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الآخر بشيء لأنه كتلفه وإن أبرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئا اكتسماه أثلاثا وإن أخرى أحدهما حقه جاز لأنه يملك
إسراءه إذا أبرأه من نصف حقه وقبض اكتسماه أثلاثا واضح هو بينهما نصفين فأبرأ أحدهما من المدين من نصف نصيبه كم يبقى؟
يبقى ثلاثة ثلاثة الربع الباقي ثلثة نعم نعم الربع الكل ثلثة ثلثة الباقي الربع الكل ثلثة الباقي نعم وإن أخرى أحدهما حقه جاز لأنه يملك إسقاقه فتأخيره أولا وإن اشترى نصيبه وإن اشترى
بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما وإن كان الحق ثابتا بسببين كعقدين أو إتلافين فلا شركة بينهما ولكل واحد استفاء حقه مفردا فلا يشاركه الآخر فيه