[4956] حكم استئجار أحد الشريكين للعامل أو الدابة في شركة المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن استأجر أحد الشركين من شركه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر صحة نص عليه وإن استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاع ففيه روايتان إحداهما يجوز قياسا على الدار والثانية لا يجوز لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل ولا يمكن إيفاؤه في المشترك لعدم تمييز نصيب أحدهما من الآخر بخلاف الدار فإن الواجب موضع العين من الدار فيمكن تسليم المعقود عليه والصواب الصحة في هذا ولا مانع وإن كانت الداب والرقيق لا يمكن قسمته ولا تمييزه يقول ما المانع أصل لأن أصل المانع في المعاملات الربا والظلم والغرر هذا هو الأصل الربا والظلم والغرر وألف الأصل الحل في جميع المعاملات