[4945] فصل في ضمان العامل في شركة المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا بالشركة من كتابه الكافي فصل والعامل آمين لا ضمان عليه فيما تليف بغير تعد هذا العجيب مكتوب عندي في أعلى يقول كتابه كالا نعم والعامل آمين لا ضمان عليه فيما تليف بغير تعد لأنه متصرف في المال بإذن المالك لا يختص بنفعه فأشبه الوكيل والقول قوله فيما يدعيه قوله بغير تعد ويزاف ولا تفريط والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز فمثلا إذا أهمل المال وآتت الأمطار وأفسدته يعني لم يجعل له ظلل فهذا يشك نعم هذا التفريط وإذا استعمل المال فيما يختص به هو فهذا تعدي وقوله رحمه الله لا يختص بنفعه احترازا من العارية لأن العارية حصرت بإذن ربها لكن الذي يختص بنفعه هو المستعير والصوابن العارية وغيرها سوى وأن كل ما أخذ بإذن مالكه أو إذن الشارع فإنه لا ضمان فيه بغير تعد ولا تتفريط