[4944] فصل إن أخرج ألفا وقال: أتجر أنا وأنت فيها والربح بيننا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن أخرج ألفا وقال التجر أنا وأنت فيها والربح بيننا صح نص عليه وذكره الخرقي بقوله أو بدنان بمال أحدهما وقال ابن حامد والقاضي لا يصح لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل وهذا الشرط ينافي ذلك والأول أظهر لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة فجاز انفراد أحدهما به كالمال ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح وهذا لا ينفيه فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال وهو أولى بالجواز لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعا لعمل العامل كالحمل على بهيمته وقال القاضي لا يجوز لأن يد العبد كيد سيده والصحيح الجواز وأنه لا مانا من هذا لأن هذا الحق حق لهم للمتعاقدين فإذا رضي رب المال وقال هذا أل أتجر أنا وإياك فيه ولك من الربح كذا وكذا أو الربح بين فهم المال الصواب أنه جائز والأصل في المعاملات هو الحل إلا ما دل الدليل على أنه محق