247 568 تكملة فسير الآية 178 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب يقول والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباعه فمن عفيا من هذه الشرطية والفاعاطفة ومفرعها أيضا تفيد أن ما بعدها مفرع على ما قبلها وقوله عفيا له من أخيه من المعفولة القاتل يعني فأي قاتل عفيا له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وقوله من أخيه من المراد بالأخ المقتول أي من دم أخيه أي إنسان عفيا له من دم أخيه شيء فاتباعه وقوله فاتباع خبر مبتدى محذور التقديل في الواجب اتباع بالمعروف والاتباع بالمعروف هذا يكون على وراثة المقتول الواجب هذا على وراثة المقتول يعني عد إذا عفوا فعليهم أن يتبعوا القاتل بالمعروف يعني بدون أذية له أو من عليه أو توبيخ له أو ما أشبه ذلك يكون بالمعروف وأداء إليه أي إلى العافي أداء إليه من الأداء من القاتل وأداء إليه بإحسان يعني على وجه الكمال وإنما نص على الإحسان هنا والمعروف هناك لأن القاتل المعتدي لا بد أن يقابل هذا العدوان بالإحسان بأداء الدية أما أولئك العافون فإنهم ما جنوا فالأحسن حين عادلوا عن القتل إلى الدية وقوله فمن عفله من أخيه شيء شيء هذه نكرة في سياق الشرط من فتعموا أي شيء لو فرض عندنا مثلا من المسائل الفرائض صحت من عشرة ملايين مثلا من عشرة ملايين وفيهم واحد لوح واحد من العشرة ملايين وعفا لا قصاص لا قصاص ولا قصاص ولا فرق بين أن يكون قريبا للقاتل أو زوجا لهم أو ما شبهها القفلة القضر يقولنا إن قصاص مسكوت المنطوخ في الحكم نوافقهم في الحكم أن يوافق المسكوت عنه المنطوخ في الحكم هذا يسمى مفهوم موافقة مفهوم مخالفة أن يخالفه في الحكم مفهوم طيب فقتل العبد بالحر تابس لكنه مفهوم موافقة لأنه يوافق قتل الحر بالحر فهو أولى منه أقول لا أما قتل الحر بالعبد فهو عند جمهور أهل العلم مفهوم مخالفة يعني أن الحر لا يقتل العبد وعند أبي حنيفة مفهوم موافقة مفهوم موافقة لكنه ما أخذ مفهوم موافقة لأنه من هذه الآية يعني لا شك أن الحر أعلى من العبد ولا يمكن أن يكون مفهوم موافقة لكنه أخذهم من نصوص أخرى عامة على قتل نفس بالنفس إذن عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم موافقة أن يقتل العبد بالحر كيف ذلك؟ لأنه إذا قتل الحر بالحر فقتل العبد به إذن فقد وافق المنطوق بالحر يقتل العبد بالحر مفهوم مخالفة لا يقتل الحر بالعبد أولى لأن الحر أعلى أخذ الجمهور بهذا المفهوم وقالوا أن الآية تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد لأن الله قال الحر بالحر أبو حنيفة خالفهم في هذا وقال يقتل الحر بالعبد لكن ما هو من الآية هذه الآية هذه تدل على ما قال الجمهور إن لا يقتل الحر بالعبد لكن أبو حنيفة استدل بقتل الحر بالعبد بنصوص أخرى عامة أفهمتم الآن؟ طيب قوله العبد بالعبد فيها دلالة منطوق وشيح ماذا؟ وأن العبد يقتل بالعبد أن العبد يقتل بالعبد وفيها دلالة مفهوم أما العبد لا يقتل بالعبد والحر لا يقتل بالعبد سيدا أولا يعني قال العبد بالعبد إذن العبد بالحر لا ما دخل في المنطوق والحر بالعبد ما دخل في المنطوق لكن هل المفهوم في الآية مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة؟ من هذا على ما قررنا قبل قليل لا فيه تقسيط أما قتلوا العبد بالحر فهو مفهوم موافقة فهو موافقة وأما قتل الحر بالعبد فهو مفهوم مخالفة وفيها لا حتى أن أبي حنيفة لكن أبو حنيفة يثبته بدلين آخر يثبت قتل الحر بالعبد بدلين آخر طيب الجمهور كيف قالوا أنا دليل الآخر الذي يخبر بيهوم محنيفة شكرا لنعم ما يعني معه؟ يقولون أن السبب في ذلك العلة أن العبد يضمن بالقيمة فهو بمنزلة الأموال ولا يمكن أن يكون الذي بمنزلة الأموال كالبعير والشات يقتل به الحر النفس بالنفس هو على كلها المسألة فيها تقدمنا أن الراجح أن الحر يقتل بالعبد وأنه ورد في حديث سامرة من قتل عبده وقتلناه وإذا كان يقتل السيد بعبده فلا أن يقتل الأجنبي تقدمنا أقول الراجح