[4935] فصل إذا دفع رب المال للمضارب ألفا، ثم دفع إليه ألفا آخر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وإذا دفع إليه ألفا ثم يدهم ودفع إليه ألفا آخر لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر لأنه أفرد كل واحد بعقد له حكم فلم يملك تغييره فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن الضاء جاز
وصار مضاربة واحدة وإن كان بعد التصرف قبل أن الضاء لم يجز لأن حكم ما يتصرف فيه قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به فضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخر فلم يجز واضح هذا
نعم ولا لا هذا أعطاه ألف ريال قال هذه مضاربة ثم أعطاه آخر وقال هذا مضاربة فإن المضارب لا يجمعهم جميعا بل يتجر في الألف الأول على واحد حدا والثاني على حدا إلا إذا كان لم يتصرف في
الأول يعني أنها ما زال دراهم هذا لا بأس أو إذا كان الأول قد نض يعني صفي وبيع وبقي دراهم فلا بأس أيضا أما إذا لم ينض فيقول الألف أن هذا لا صح والصحيح أنه يصح ولا ما نعمل لكن تقدر
قيمة الموجود من الألف الأول يعني إذا كان الألف الأول لم ينض ما زال مالا إما رزا أو سكرا أو شاهيا أو غير ذلك فإنها تقدر قيمته عند ضم الثاني إليه حتى يعرف مثلا أن قيمة هذا ألف ريال
وتضاف إليها الألف الثاني ويكون رأس المال ألفين حيث اتفق على ذلك فما المعنى؟
فالصواب أنه جائز والمالب رحمه الله لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر فيقال الحق لهما فإذا رضي بذلك فلا بأس ونحن نرى أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عينا لا نقدا لكن تقدر قيمتها وقت
العقد بنقد من أجل أن يرجع عليه عند النظر نعم