[4933] فصل في أخذ العامل مضاربة أخرى غير المضاربة الأولى - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قول مضاربة أخرى يعني من رجل آخر ليس من رب المال الذي أعطاه أولا لأن هذا ما في إشكال لكن إذا كان يأخذ مضاربة من زيد ثم يريد أن يأخذ من عمر فله ذلك بشرط أن لا يضر بالأول وللمضارب أن
يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها لا يملك من رب المال منافعه أي منافع المضارب فالمضارب يقول أنا عملت بمالك وليس لك حق أن تمنعني من
العمل بمال غيرك لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع عقدا آخر كالوكالة فإن كانت الثانية تشغله عن الأولى لم يجوز لأنه تصرف يضر به فلم يجوز كالبيع بغب فإن فعل ضم نصيبه من الربح
في الثاني إلى ربح الأول فاقتسماه لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقل الأول وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز لأن الحق له فجاز بإذنه فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا
فاشتبها عليه ففيه وجهان أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال لأنه تعذر ردهما بتفريقه فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما