[4932] فصل في نفقة العامل في شركة المضاربة حضرًا وسفرًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته ولأنه دخل على أن له جزءا مسمى فلم يستحق غيره كالمساقي وإن شرط نفقته فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم
المؤمنون على شروطهم ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر فإن أطلق جان لأن لها عرفا تنصرف إليه فأشبه إطلاق الدينان في بلد له فيه عرف قال أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا
مضر بالمال وله نفقته من المأكون خاصة إلا أن يكون سفرا طويلا يحتاج إلى تجديد كصوى فله أن يكتسي فإن كان معه مال آخر فالنفقت على المالين بالحصص لأن النفقة للسفر والسفر لهما وإن ماذا
لم يجب تكفينه لأنه لم يبق عاملا وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقت له لرجوعه لذلك هذه المسألة الأخيرة فيها نظر لأن عليه ضرر فهذا المضارب سافر وقد شلطت له النفقة وفي
أثناء استفر ففسخت فكون نقول تسقط النفقة وهي مشروط على رب المال فيه نظر فالصواب أن له النفقة حتى يرجع لأن في مسألة ضرر عليها