[4931] فصل إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا تعد المضارب بفعل ما ليس له فهو ضامن لأنه تصرف بغير إذن المالك فيصير كالغاصب والربح لرب المال ولا أجرة له في نسخة فضامن كالغاصب بدأ فيصير فضامن لأنه تصرف بغير إذن المالك فيصير
كالغاصب والربح لرب المال ولا أجرة له لأنه عمل بغير إذن أشبه الغاصب وعنه له أجرة مثله ما لم تحق بالربح كالإجارة الفاسدة وعنه له أقل الأمرين من أجرته أو ما شرط له لأنه رضي بما جعل له
فلا يستحق أكثر من أجرة المثل لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيه وقال القامي إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية والنماء للبائع وفي رواية
يقف على إجازة المالك فإن لم يجزه فالبيع باطل أيضا وإن أجازه صح والنماء له وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد لأنه دل على رضاه وفي أجرة المضار بما ذكرناه