[4929] حكم الربح في المضاربة الفاسدة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن ربخ فالربح لرب المال لأنه نماء ماله ولا أجرة لواحد منهما لأن الأول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فأشبه الغاصب وعنه له أجرة مثله لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة فأشبه المضاربة الفاسدة ويحتمل أنه إن اشترى والصواب مثل هذا في جميع المقود الفاسدة الصواب أن العامل إن كان عالماً هلا شيء له وإن كان غير عالم فله سهم مثله لا أجرة مثله والفرق ظاهر لأنه قد يكون سهم مثله أكثر من العجرة وقد تكون عجرة أكثر وقد لا يربح فإذا قلنا على رب المال الأجرة مشكل وهما ربح فالصواب المضاربة إذا كانت المضاربة الفاسدة فإن له سهم مثله وإذا خسرت فلا شيء له وإذا كانت المضاربة في الذمة كان الربح له فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح ويصير الثاني هو المضارب فإن شرطت دافع لنفسه شيئاً من الربح لم يستحق شيئاً لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهما هما