[4928] فصل في دفع المضارب للمال مضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل وليس له دفع المال مضاربا لأنه إنما دفع إليه المال ليضارب به وبهذا يخرج عن كونه مضاربا فإن فعل فهو مضاربا مضاربا أبو تصري وليس له دفع المال مضاربا مضاربا لا وليس له دفع أول فصل صحيح وبهذا يخرج عن كونه مضاربا فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهما على الأول لتعديه وعلى الثاني لأخذه مال غيره بغير إذنه فإن غرم الأول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه لأنه دفعه إليه أمانة وإن علم رجع عليه وإن غرم الثاني مع علمه لم يرجع على أحد وإن لم يعلم فهل يرجع على الأول على وجهين بناء على المشتري من الغاصب وإن ربحه لأنه مغرور لكن هذا المسألة المفهومة عندكم ولا المفهومة المضارب ليس له أن يتبع المال الذي يضرب عليه إلى شخص آخر مضاربا لأنه لن يدفع له على هذا الأساس لكن لو فعل فإن الضمان عليه وعلى الثاني فمن عليه وعلى الثاني وجه ذلك بالنسبة للأول أنه متعد غير ما أذول الله فيه بالنسبة للثاني أنه تلف تحت يده واضح هو لغة واضح واضح بالنسبة للضمان إن ضمن الأول لم يرجع على الثاني إلا إذا علم الثاني أنه ملك غير المضارب وأنه تعدى بإعطاه إياه فيرجع عليه لأنه تلف تحت يده وإن ضمن الثاني فإنه يرجع على الأول الأول إذا كان لا يعلم وإن كان يعلم لم يرجع على أحد وقوله يرجع على الأول هذا على القول الراجع لأنه ذكر به وجهي والراجع أنه يرجع