[4922] فصل في ضمان المضارب إن اشترى من يعتق على رب المال - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل فإن اشترى من يعتق على رب المال صح لأنه مال متقوم قابل للعقول فصح شراءه كالذي نذر رب المال عفقا ويعتق وعلى العامل الضمان علم أو لم يعلم لأن مال المضاربة ترف بتفريقه وفي قدر ما
يضمن وجهان أحدهما ثمنه لأنه فات فيه والثاني قيمته لأنها التالفة وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور فلم يضمن كما لو اشترى معي بل لم يعلم عيبا ويتخرج أن لا يصح شراءه لأن
الإذن تقيد بالعرف بما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غيره ولأنه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه ولهذا جعلناه مفرقا وألزمناه الضمان وإن اشترى زوجة رب المال أو زوجة رب
المال القول أنه يصرف ولكن المضارب يضمن لأنه استرى ما يعتق على رب المال وبمجرد الشراءه يعتق ويعترف المال والقول الثاني أنه إذا لم يعلم فلا ضمان على لأنه مجدد وغير مفرق والقول الثالث
الذي ذكره اعتمالا أنه لا يصف عقب أصلا وأنه يرد على البائل وهذا القول قول قوي أما إذا كان يعلم أي مضارب أنه ممن يعتق على رب المال فهنا نقول البيع صحيح وأليه الضمان والكلام فيما إذا
لم يعلم وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج ربك المال صح وانفسخ النكاح لملكه إياه فإن كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق لأنه أفسد نكاحه فأشبه من أفسده بالرضاع