[4920] فصل في شراء المضارب بأكثر من رأس المال - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ليس له أي للمضارب وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن لم يتناول غيره فإن كان ألفا فاشترى عبدا بألف فهو للمضاربة لأنه مأذون فيه وإن اشترى آخر لم يدخل في المضاربة لأنه غير مأذون فيه وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير إذنه فإن تلف الألف قبل نفذه في الأول فعلى رب المال الثمن لأن الشراء بإذنه ويصير رأس المال الثمن الثاني لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه وإن تلف قبل الشراء لم يدخل المشتراك المضاربة لأنها انفسخت قبل الشراء لثلث رأس المال وزوار الإذن وظاهر كلامه مؤلف أنه ليس الأول أن يشتري بأكثر ولو كان يعتقد المصلح والربح مثل أن يكون الرأس المال المضاربة مئة ألف فتعرض أرض للبيع في مئة وعشرة لأه ويرى أن المصلحة في شراء الأرض فيشتريها في مئة وعشرة فظاهر كلامه مؤلف أنه أن ما زائد على المئة ليس لازم على رب المال لأنه لم يعدل له إلا كم؟ إلا بمئة ألف ويكون هذا الزائد على نفقة المضاربة لكن على القول الراجع إذا رضي بذلك وأجازه فإنه يصح وهذا سبق الكلام عليه في أول كتاب البيع ويعبر عن هذا بتصرف الفضولي