[4918] فصل في أجرة الأعمال التي يزاولها العامل في شركة المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلى العامل عمل ما جرى في العادة بعمله له من نشط وطي وإيجاب وقبول وقضل ثمن ووزن ما خف كالنقود والمسك والعود لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف والعرف أن هذه الأمور يتولاها بنفسه وإن
استأجر من يفعلها فعليه الأجرة في ماله لأنه بذلها عوضا عما يلزمه وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يفكل والنداء فله أن يستأجر مما للقراض من يفعله لأنه العرف فإن فعله
بنفسه ليأخذ أجرتها لم يستحقها نص عليه لأنه تبرع بفعل ما لم يلزمه فعله فلم يكن له أجر كالمرأة التي تستحق على زوجها خادما إذا خدمت نفسها ويتخرج أن له الأجر لأنه فعل ما يستحق الأجر
فيه فاستحقه كالأجنبي لا الصحيح الأول أنه لا شيء له يعني إذا فعل المضارب ما لا يلزمه في مال المضاربة فإنه لا يستحق شيئا لأنه متبرق