[4916] فصل إذا فسدت شركة المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة لأنه يمنع التسليم الواجب وما لا يؤثر فيها لا يبطلها في قياس قوله لنصه فيما إذا شرط سهما من الوضيعة أن المضاربة صحيحا لأنه إذا حذف
الشرط بقي الإذن بحاله ويحتمل البطلان لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط فإذا فسد فات الرضا به ففسد كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل وكالشروط الفاسدة في البيع ومتى فسدت فالتصرف صحيح
لأنه بإذن رب المال والوضيعة عليه لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده والربح لرب المال لأنه نماء ماله وإنما يستحق هنا بالشرط وهو فاسد هاهنا لا يستحق به شيء وللعامل أجرة
مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له هذا الذي مشعل المؤلف رحمه الله أن المضاربة الفاسدة يكون للعامل أجرة العمل ويكون الربح كله لرب المال وإنما يستحق السهم يعني سهم مثله لأن الأصل
في المضاربة أنها مشاركة وبناء على هذا القول وإذا لم تربح المضاربة فلا شيء للعامل لأن العامل دخل وإن كان عطفاسيل دخل على أنه شريك في الرب وأنه إذا لم نربح فلا شيء له فعليه نقول
الصواب في هذه المسألة أنه إذا فسدت المضاربة فللعامل سهم مثله إن ربحت وإن لم تربح فلا شيء له لأن العامل نفسه داخل على هذا داخل على أنه إذا لم تربح فلا شيء له فكيف نعطيه أجرة المثل
وربما تكون أجرة المثل تحيط بالربح كله نعم