[4914] فصل في الاشتراطات الصحيحة في شركة المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال ولا يتجر به إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلا بعينه لأنه أذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة ويصح توقيتها فيقول
ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك نص عليه وعنه لا يصح اختارها أبو حفص لأنه عقد يجوز مطلقا فلم يجوز توقيته كالنكاح يصح أن يشرط نفقة نفسه حضرا وسفرا ياسا على الوكيل أن يشرط نفقته نفقة
نفسه يعني المضارب المضارب الذي أخذ المال يصح أن يقول النفقة على المال حضرا وسفرا