[4912] فصل إن قال لغريمه: ضارب بالدين الذي عليك - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل فإن قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليه لم يصح لأن ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه إلا بقضه فإن عزل شيئا واشترى به فالشراء له الموضوع لم يصح لأن ما في يد غريم يعني مثل نصح فإن عزل شيئا واشترى به فالشراء له لأنه اشترى بماله ويحتمل أن تصح المضاربة لأنه اشترى له بإذنه ودفع المال إلى من أذن له في نفعه إليه فبرئت به ذمة وإن كانت له هذا الاحتمال هو الصعيد إذا قال لغريمه يا فلان أعطي فلانا ألف ريال مما في ذمتك مضاربة الصعب أن هذا جائز لأنه وكله والوكالة جائزة إلا فيما يكون حراما