[4911] فصل إن قال: خذه مضاربة والربح كله لك، أو قال: لي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن قال قلهم مضاربة والربح كله لك أو قال لي لم يصح لأن موضوعها على الاشتراك في الربح فشرطه كله له يناكي مقتضى العقل فبطل وإن قال قلهم فاتجر به والربح كله لك فهو قرب لأن اللقم يصلح للقرب وقد قرن به حكمه فتعين له وإن قال والربح كله لي فهو إمضاع لأنه قرن به حكمه والفرق بين هذه الأخيرة قال قلهم فاتجر به والربح كله لك وقول خذه مضاربة أنه في الأول قال خذه مضاربة والمضاربة لا تصح على أن يكون الربح كله لعامل الذي يصح والربح كله لعامل هو القرض فإذا قال خذ هذا المال التجربة ولا كرمه فذلك يعني أنه قرض لكن هنا مشكلة إذا جعلناه قرضاً فتلف بغير تعد ولا تفريق من العامل فعليه ضمانه لأن القرض يدخل في ملكه وحينئذ يكون فيه إشكال لأن العامل ربما يأخذه على أنه علنه لصاحبه فإذا هلك أو فإذا تلف المال بلا تعد ولا تفريق فيكون ضمانه على على رب المال فهذا ينظر فيها هل فيها مثلا خلاف أو لا وهل يرجع في هذا إلى العرف