[4910] حكم تخصيص ربح محدد في شركة المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة لأنه يحتمل أن لا يربحها أو لا يربح غيرها فيختص أحدهما بجميع الربح ولو شرط لأحدهما ربح أحد الألفين أو أحد الكيسين أو أحد العبدين وللآخر ربح
الآخر أو جعل حقه في عبد يشتريه أو أنه إذا اشترى عبدنا أخذه برأس المال لم يصح لإخضائه إلى اختصاص أحدهما بالربح والأصل في الشركة أنها مبنية على التساوم في المغنم والمرأة هذا هو الأصل
فإذا جعلت على وجه يختص بالربح أحدهما صارت قمارا وميسرا فقاعدة جزول الشركة من شركة العنان إلى آخر الشركات قاعدتها هذا أنه لا بد أن يتفق الشركان في المغنم والمرأة