[4908] فصل إن لم يذكر الربح في شركة المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَإِنْ لَنْ يَذْكُنِ الْرِبْحَ وَقَالَ لَكَ جُزْءٌ مِّنَ الْرِبْحِ وَالْسَرِكَةَ لَمْ تَطِحْهَا الْمُضَارَبَةَ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ تَسْمِيمَ الْوَاجِبَ وَإِنْ قَالَ لَكَ لِهُمَا شَرَطْ مَا شُرِطَ لِكُلَانَ المالف رحمه الله علّل بأنه إذا قال لك جزء من الربح ولم يعين أو أنت شريك في الربح ولم يعين بأن الجهالة تمنع تسليم الواجب وهذا حقيقة يعني تمنع تسليم الواجب على سبيل التقدير لكن خير من ذلك أن يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وهذا غرض والغرض يفضي إلى النزاع والخصومة والشريعة الإسلامية تمنع كل ما يفضي إلى النزاع والخصومة هذا هو التعليل الصحيح تعليل لا بأس به قائم لكن الأولى أن نعلّل للنص والمعنى الذي ترمي إليه أأتومي إليه الشريعة الإسلامية