[4903] حكم من قال لعامله في شركة المضاربة: لي النصف ولك الثلث، وترك السدس - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَإِنْ قَالَ لِيَ النِّصْفُ وَلَكَ الثُّلُثِ وَتَرَكَ السُّدُسِ فَهُوَ لِرَضْبِ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَسْتِحِقُّهُ بِمَالِهُ وَإِنْ قَالَ خُذْهُ مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ صَحِمٌ هذا
مجرد تصوير إذا قال لي النصف ولك الثلث سيقول بكل وضوح وأين يذهب السلس لأنه إذا قال لي نصف الرب ولك الثلث فقل شيء ولا لا وش اللي بقيه السلس سيقول العامل أين يذهب السلس لكن لو فرض
أنها فاتس عامل فالسلس يرجع إلى رب المال لماذا؟
لأنه نماء ملك هذا ما ذهب إليه المؤلف والذي أظهر أن السلس يكون بينهما لأن هذا الربح حصل في عمل العامل والمال المال لو بقيه في صندوق صاحبه يستفيل شيئا أو لا فهذا من الظلم أن نقول إن
السهم المسكوت عنه يكون من نصيب صاحب المال بل نقول أن السهم المسكوت عنه يكون بينهما لأن من هذا مال ومن هذا عمل وإن قال أخذه مضاربة بالثلث صح وهو للعامل لأن الشرط يراد من أجله ورب
المال يأخذه بماله لا بالشرط وما تختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل لذلك واليمين على مدعيه