[4900] صفة شركة المضاربة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب المضاربة وهو أن يدفع إنسان ما له إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما وهي جائدة بالإجماع يروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكونوا إجماعا وتسمى مضاربة وقراضا وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي معناهما لأن القصد المعنى فجاز بما دل عليه كالوكالة وحكمها حكم شركة هذا التعليم جيد جدا القصد المعنى فتجوز بكل ما دل عليه هذه القاعدة النافعة طردها شيخ حسام رحمه الله في كل شيء حتى في عقد النكاح فإذا قال زوجتك منتي قال قبلت صح جوزتك منتي قال قبلت صح ملكتك منتي قال قبلت يصف وكلام شيخ حسام رحمه الله هو المطلع وهو الذي تدل عليه الأدلة أن كل لقص يدل على معنى فإنه يثبت به الحكم وليس هناك ألفاظ نتعبد بها إلا ألفاظ الذكر والدعاء وما شبه نعم