[4899] فصل في شركة المفاوضة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصف الضرب الرابع شركة المفاوضة وهو أن يشتريك في كل شيء يملكانه وهو عندك صاحب الخطية ولا وهي صاحب الخطية وهو يعود على العرض وهو أي العرض وهو أن يشتريك في كل شيء يملكانه وما يلزم كل
واحد منهما من ضمان غصب أو جناية أو تهريط وما يجدانه من ركاز أو لقطة فلا يصح لأنه يكثر فيها الغرار وشأنه عندك خطية الضرب الرابع يجدانه من ركاز أو لقطة رحمه الله جعل هذا الضرب غير
صحيح غير صحيح المفاوضة أن يشتريك في كل شيء يملكانه وفي كل شيء يلزم أحدهم على هذا الواجه لا شك أنها لا تجوز وذلك لأن الغرار فيها كثير إذا جعل ما يلزم كل واحد منهما من ضمان الغصب أو
الجناية أو التفريط أو ما يجد من ركاز أو لقطة لا شك أن هذا غرار عظيم لأن أحدهما مثلا إذا حصل عليه حادث غرم بسببه الآخر يضمن لو صحناه ربما يكون كثير الحوادث فيفني مال الصحيح لكن
المذهب خلاف ذلك المذهب يقولون شركة مفاوضة في الأموال الحاضرة لا بأس بها ومعناه أن نفوض كل واحد منهما للآخر كل تصرف مالي أو بدني ولا يدخل فيها الأكساب النادرة كاللقطة والركاز وما
أشبه ذلك ولا الخسارة النادرة كالغصب وضمان المتلفات وما أشبه والصحيح في هذا المذهب المذهب والصريح لأنها إذا صحناها في مال غرار فيه فهي من جملة العقود التي أباحها الشرع والأصل في
العقود إيش؟
الأصل في العقود أباح الجواز فمثل إذا كان هذا عنده عشر تلاف وهذا عنده عشر تلاف وقال اشتركنا شركة مفاوضة كل منا يبيع ويشتغل ويؤجل ويستأجل ويرهن ويقرض نعم هذه الشركة المفاوضة عمل
الناس الآن على العمل بها ولا لا؟
على العمل بها تجد اثنين ليس بينهما شركة في ميراث ولا غيره يتفقان على الشركة العامة ربما يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد الآخر وأحدهما يتصرف تصرفا كاملا والثاني كذلك الصواب أن هذه
الشركة جائزة وأنها قد تدعو الحاجة إليها لكن بشرط أن لا يدخل فيها الأشياء النادرة كاللقطة اللقطة إذا وجدها أحدهما ما تدخل في الشركة تكون له الغصب إذا غصب أحدهما شيئا وضم هل يكون
الضمان من مال الشركة؟
لا يبقى في المنة الآخر إلا إذا كان له مال خارج عن الشركة فمما ذهن نعم اشتركوا في القناة