[4890] فصل إن دفع دابته إلى رجل يعمل عليها، أو عبده ليكتسب (قراءة لمتن الكافي)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن دفع دابته إلى رجل يعمل عليها أو عبده ليكتسب ويكون ما يحصل بينهما نصفين أو أثلاثا صح نص عليه لأنها عين تنمي بالعمل عليها فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقى ونقل عنه أبو داود في من يعطي الفرس على نصف الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس ووجهه ما ذكرناه وإن دفع ثيابا إلى خياط ليخيطها ويبيعها وله جزء من ربحها أو غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز وإن جعل معه دراهم لم يجوز وعنه الجواز والأول المذهب لأنه لا يجوز أن يشترط في المساقات دراهم معلومة وإنما أجاز أحمد ذلك تشبيها بالمساقى قال نراه جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر