[4889] فصل إذا كان لرجلين دابتان، فاشتركا على أن يحملا عليهما (قراءة لمتن الكافي)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل إذا كان لرجلين دابتان فاشتركا على أن يحملا عليهما فما رزق الله تعالى من الأجرة فهو بينهما صح ثم إن تقبلا حمل شيء في ذمتهما فحملاه عليهما صح والأجرة على ما شرطاه لأن تقبلهما
الحمل أثبته في ذمتهما وضمانهما والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما بوجرة دابته كان يعني أجراهما ولا أجرهما الخطية لا بس فيها ألف بعد
الراء أجراهما يا عقل ما أجرهما المعنى واضح لكن اللفظ هو اللي فيه أقراها يا شيخ أقراها وإن أجراهما إيش؟
تصح وإن أجراهما من أجراهما؟
المؤجر واحد ها؟
وإن أجراهما يعني أجرا دابتهما طيب إذن اترح وإن أجراهما شكل عشان ما تشكل وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما بأجرة دابته ولا شركة لأنه لم يجب الحمل في ذمته وإنما استحق
المكتري منفعة هذه البهيمة التي استاجرها ولهذا تنفسح الإجارة بموتها ولا يصح أن يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في إجارة دابة نفسه ولهذا لو قال أجر دابتك وأجرها بيني وبينك لم يصح فإن
أعان أحدهما صاحبه في التحميل فله أجرة مثله لأنها منافع وفاها بشبهة عقد اشتركوا في القناة