[4886] حكم ضمان ما التزم به أحد الشريكين في شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع واختلافها

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

"ومبناها على الوكالة، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه، وما يتقبله كل واحد من الأعمال، فهو من ضمانهما، يطالب به كل واحد منهما، ويلزمه عمله، قال القاضي، ويحتمل ألمهما" وهذا لا شك أنه إذا علم الناس أنهم شركة، فما اتزم به أحدهما فهو ألازم للجميع، إذا دخلت على هذا المصنع، وأعرف أنه مصنع لفلاء وفلاء، واتفقت مع أحدهما على أن يصنع لي بابا، من الذي يلزمه تنفيذه، ألا اتفقت معه، أو يلزم جميعا، نعم، قال القاضي، ويحتمل أن لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه، كالوكيلين، ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافها، لأنهما اتفقا في مكسب واحد كما لو اتفقت الصنائع، وقال أبو الخطاب، لا تصح مع اختلافها، لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أن يتقبله، وقال أبو الخطاب، لا تصح مع اختلافها، لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله، أحدهما يلزم صاحبه، ولا يمكن أن يلزمه عمل صناعة لا يحسنها، اختلاف الصنائع بأن يكون أحدهما نجارا والثاني حدادا، ويشتركا، المذهب يصح، تصح بالشركة حتى مع اختلاف الصنائع، وقال أبو الخطاب، لا تصح مع اختلاف الصنائع، وعلى ذلك بأن الشركة تقتضي أن ما تقبله أحدهما يلزم الجميع، لكن هذا التعليل فيه نظر، لأننا نقول نعم يلزم الجميع، وإذا ارتزم الحداد بصناعة باب مثلا، من الحديد، لازم النجار أن يصنعه إذا لم يقوم به من حصل العقل معه، يصنعه على كل حال، لم يصنعه في نجارته، لكن يشتريه من السوق، لكن العلة هو أن اختلاف الصناء يقتر اختلاف المكاسب، فيحصل لغبن الكثير لأحدهما، لأن قد ترتفع صنعة الحديد، وتنخفص صنعة النجارة، أو بالعكس، فيحصل ضرر على أحدهما، هذا هو الذي ينبغي أن تعلل به، سنعهما، يعني أنه لا تصنع مع اختلاف الصناعة، لأنه قد يحصل في هذا غبن كبير جدا، وهذا واقع، أحيانا ترتبع أسعار العدادة، وأحيانا ترتبع أسعار النجار، نعم، نعم فصل ورق ورق ماذا؟