[4882] فصل في شركة الأبدان - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الشركة فصل الضرب الثاني شركة الأبدان وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما كالصانعين يشتركان على أن يعمل
في صناعتهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن في صناعتهما أو صناعتهما مش اندك ها بهي هذا الصور كالصانعين يشتركان على أن يعمل في صناعتهما أو فيما يكتسبانه من مباح
كالحشيش والحطب والمعادن والتلصص على دار الحرب فما رزق الله فهو بينهما فهو جائز لما روى عبدانهما أي فهذا الضرب جائز إذن شركت الأبدان ما فيها مان كلها عمل يشترك اثنان فيما يكتسبان
بعبدانهما مثال هارك صانعين أتى بآلة الصناعة وجعلها في مكان خاص يعني في مكان واحد واشتركها نقول هذه شركات شركة أبدان أو اشتركها فيما يكتسبانه من المباح خرجها للصيد وقال نحن اليوم
شركاء فيما نكتسبه من الصيد شركة أبدان أو خرجها للإحتطاب وقال نحن اليوم شركان فيما نحصل من الحطب هذا هذا جائز شركة أبدان ولا يحل لواحد منهما أن يتكاسل أو يتهاون أو يفرط ويقول صاحبي
فيها البركة لأن هذه خيانة بل يجب أن يعمل كأنما يعمل لنفسه أو أشد نعم التلصص على ذلك الحرب ماذا معنا؟
التلصص أن يكون قريبين من الحجود فيما بيننا وبينهم حرب ويقول نشترك فيما نأخذ من السرقة من أموال الحربيين فيادفلان في الليل مختفيين ويأخذان الغنم البقر الإبل الأموال وهذا جائز أو غير
جائز؟
جائز ها؟
جائز سرقة جائز لأن أموال الحربيين حلال لنا لما روى عبد الله بن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء رواه أبو داود والنسائي
وابن ماجا واحتج به أحمد ومبناها على الوكالة هذان الأسيران صار ملكا لمن؟
الثلاثة ومبناها على الوكالة لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه وما يتقبله كل واحد من الأعمال فهو من ضمانهما يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله قال القاضي ويحتمل والناس وهذا لا شك أنه إذا
علم الناس أنهم سركة فما اتزم به أحدهما فهو ألازم للجميع الجميع إذا دخلت على هذا المصنع وأعرف إنهم واصنعوا لفلاء وفلاء واتفقت مع أحدهما على أن يصنع عليه بابا من الذي يلزمه تنفيذه؟
ألذي اتفقت معاه؟
أو يلزم جميعا؟
نعم قال القاضي ويحتمل أن لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه كالوكيلين ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافها على احتمال ضعيف ولا حظ له من النظر بل ما اتزم به أحدهما فهو لازم للجميع ويصح
مع اتفاق الصنائع واختلافها لأنهما اتفق في مكسب واحد كما لو اتفقت الصنائع وقال أبو الخطاب لا تصح مع اختلافها لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه ولا يمكن أن يلزمه عمل
صناعة لا يحسنها اختلاف الصنائع بأنه يكون أحدهما نجارا والثاني حدادا ويشتركا المذهب يصح تصح في الشركة حتى مع اختلاف الصنائع وقال أبو الخطاب لا تصح مع اختلاف الصنائع وعلى ذلك بأن
الشركة تقتضي أن ما تقبله أحدهما يلزم الجميع لكن هذا التعليل فيه نظر لأننا نقول نعم يلزم الجميع وإذا ارتزم الحداد بصناعة باب مثلا من الحدي لازم النجار أن يصنعه إذا لم يقوم به من حصل
العقل معه يصنعه على كل حال لم يصنعه في نجارته لكن يشتريه من السوق لكن العلة هو أن اختلاف الصنائع يقتر اختلاف المكاسب فيحصل لغبن الكثير لأحدهما لأن قد ترتفع صنعة الحديد وتنخفص صنعة
النجار أو بالعكس فيحصل ضرر على أحدهما هذا هو الذي ينبغي أن تعلل به المسألة يعني أنه لا تصنع اختلاف الصنائع لأنه قد يحصل في هذا غبن كبير جدا وهذا واقع أحيانا ترتبع أسعار الإدادة
وأحيانا ترتبع أسعار النجار نعم فصل ورق ورق ماذا؟