[4877] حكم الرهن والإقالة من أحد الشريكين في شركة العنان - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله لأنه وكيله وهل له أن يرهن ويرتهن فيه وجهان أحدهما له ذلك لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للإستيفاء وهو يملكهما فيملك ما يراد لهما والثاني لا يجوز
لأن فيه خطرا وفي الإقالة وجهان أصحهما أنه يملكها لأنه إن كانت بيعا فقد أذن فيه وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب والآخر لا يملكها لأنها فسخ فلا
تدخل في الإذن في التجارة والصواب أن هذا جائز أن لكل واحد منه أن يتصرف بما يرى أنه مصلح سواء في البعين ساعا أو في الإقراء أو في الإقالة أو غير ذلك