[4873] فصل إن مات أحد الشريكين في شركة العنان - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف لأن هذا إتمام للشركة وليس ببكداء لها فلا تعتبر شروطها وكذلك إما ترب المال في المضاربة فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه ويحتمل أن لا يجوز إتمامها إلا أن يكون المال ماضا لأن العقد قد بطل بالموت وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض وإما تعامل المضاربة لم يجوز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداءها لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به والموصا له كالوارث في هذا فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعها إليهم نعم نعم ما هي سبيل الرجحان في هذه الاحتمالات أنه أصلاح عبدا جائز إذا شاءوا أنضوها مع الوارث وإذا شاءوا فسخوها