[4872] فصل في مبنى شركة العنان (قراءة للمتن) - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ومبناها على الوكالة والأمانة لأن كل واحد منهما بتحويض المال إلى صاحبه أمنا وبإذنه له في التصرف وكلا ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته والوكالة في حصة شريكه
وحكمها في جوازها أو انفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمل رضي الله عنه أنه لا ينعزل حتى ينض كالمضارب إذا عزله رب
المال وقال أبو الخطاب ينعزل لأنها وكالة فإذا عزله فطلب أحدهما البيع والآخر القسمة أجيب طالب القسمة لأنه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع بخلاف المضارب وهذا إنما
يصح إذا كان الربح على قدر المالين فإن زاد ربح أحدهما عماله لم يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضارب واضح حصل