[4870] فصل في شركة العنان في المختلفين - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويجوز في المختلفين فيكون لأحدهما دنانير يجوز أو تجوز مخطوط ما ينقط على كل حال المعنى تجوز الشركة في المختلفين وعلى يجوز نقدر الاشتراك ويجوز الاشتراك في المختلفين نعم ويجوز في
المختلفين فيكون لأحدهما دنانير والآخر دراهم أو لأحدهما صحاح وللآخر مكسرا أو لأحدهما مئة والآخر مئتان لأنهما أثمان فصحت الشركة بهما كالمتفقين ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل
ما لك نص عليك لأنها أثمان فيجب الرجوع في مثلها كالمتفقين هذا بناء على ما كانوا يعرفون أن الدرهم بالنسبة للدنار لا يزيد ولا ينقص فعشر دراهم عن دنار اثنى عشر درهم عن دنار لا يزيد ولا
ينقص فهنا نقول لا فرق بين أن تكون من هذا الدنانير ومن هذا دراهم لأن ظاهر أن قيمة الدنار اثنى عشر درهم بدليل أن نجه اثنى ألف مثقال لهبا واثنى عشر ألف درهم من فضة مما يدل على أن
السعر في ذلك الوقت كان الدنار كم اثنى عشر درهم لا يزيد ولا ينقص لكن في وقتنا الحاضر الدنانير والدراهم تختلف قد يزيد الذهب وقد ينقص فلهذا نقول لابد أن تقدر القيمة عند الاشتراك قيمة
الذهب كم وقيمة الفضة كم حتى يرجع إليها عند المناطة هل فهمتم الآن؟
الآن الفقه يقول لا بأس أن يأتي أحدهما بدراهم والثاني بدلنير لأنه عند المفاصلة يرجع كل إنسان بما جاء به بماله فإذا أتى هذا بما الدنار والآخر بألف درهم وتمت الشركة عملوا فيها ثم عند
المناطة كيف نعطيهما؟
نعطي هذا دراهمه كامله وهذا دنانيره كامله لأن القيمة لا تتغير لكن في وقتنا الحاضر ربما تكون عشرة الدنانير مئة درهم الآن وبعد شهر أو شهرين تكون مئتي درهم أو ثماني درهم وعليه فنقول
لابد من أن تقوم الدراهم والدنانير عند العقل حتى يرجع كل واحد منهما بقيمة نقده