[4868] فصل في الأشياء التي تصح فيها شركة العنان - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الشركة فصل وتصح الشركة في الدراهم والدنانير لأنهما أثمان البياعات وقيم الأموال ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما وهذا ممكن في العروض وهذه الرواية الثانية الصحيحة يعني مثلا إذا أراد شخصان أن يشترك شركة عناد فلابد أن يأتي بالدراهم أو الدنانير فإن أتي بالعروض بأن جاء أحدهما بسيارات وجاء الثاني بمعدات أخرى وقالا نشترك في هذه شركة عناد فالمذهب لا يصل لأن القيمة قد تزيد وقد تنقص في أحدهما والصحيح أن ذلك جائز وتقدر القيمة وقت العقد فيقال كم تساوي سياراتك؟ قال تساوي الشنال والثاني كم تساوي المعدات؟ قال عشرة لا يقول رأسهما صاحب السيارات كم؟ النسبة الثلثين الثلثين وهذا الثلث فنقول الآن اشترك في مال أحدهما أتى بثلثين والثاني أتى بثلثين وهذا هو الذي عليه العمل الآن هو الذي عليه عمل الناس