[4866] حكم بيع مصلح السيارات لقطع الغيار بسعر زائد لصاحب السيارة خلافاً لو اشتراها هو بنفسه

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذه المسألة تحصل وهي كثيرا عند أصحاب السيارات بالنسبة للوكالة وهو أنه يوكل الذي يصلح السيارات بأن يشتري القطع فيذهب إلى المتجر فيعطي إياها بأقل من السعر العرفي المتعارف عليه ويكون الزائد له أي المصلح السيارة وهذا معروف حتى عن ساحة السيارة فهل يكون العرف مبيح له بأن يأخذ الزيادة أو ليس كذلك يعني أن صاحب اللي عنده قطع الغيار يحابي هذا العامل يعطي إياها بحسعة ويكون للريال لك هو لو صاحب السيارة أراد أن يشتري القطع نعم لكن هذا العامل اشتراها بالوكالة ولا اشتراها لنفسي لا يخالب لنفسي ولا بالوكالة على أنه وكيل لفلال الآن لو هذه القطعة تلفت فمن ضماما قبل أن يتلف السيارة إذن لا بأس لا بأس إن يعطيها يوم بتسعة ويقول ذاك هي بعشعة