27 - 56 خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم - شرح مقدمة التفسير - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجد العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث وأهل الحديث يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك واتبعه مثل وتبعه مثل أبي النعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشاشعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخصي وأمثاله من الحلفية وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية وإن كان وإذا كان ذكر المذاهب الأربعة الآن أقول للمؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة وهو يدل على ساعة اطلاعه رحمه الله وهذه المسألة من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث أي في المصطلح وفي أصول الفقه هل الخبر إذا خبر الأحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا هل ذلك يفيد العلم واليقين فيه الخلاف الذي ذكر المؤلف ولكن جمهور علماء المسلمين على أنه يفيد العلم واليقين وقد سبق لنا هذا في المصطلح وذكر ابن حجر أنه يفيد العلم فيه في القرائم في القرائم وهذا هو الحق فإن أحدا لا يتطرق إليه الشك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات وإنما لكل من الإمان مع أنه خبر أحد ولا نشك في أن الرسول عليه الصلاة والله قال لمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مع أنه خبر أحد إلى غير ذلك مما هو خبر أحد ومع ذلك يفيد العلم اليقين لكثرة الشواهد التي تثبته ولتلقي الأمة له بالقبول نعم الإسرائيلي نعم نعم لا السفارين المتأخر السفارين المتأخر نعم الأخير أبو الخطاب لكن أبو الخطيب الظهر نهر راسي ابن الخطيب أين أبو المعالي وأبو حامل هذا شافعية وابن عقيل وابن الجوزي هؤلاء حنابلة وكذلك الآمد من الحنابلة أما ابن الخطيب ما أدري نعم نعم وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الإعتبار في الإجماع على الإحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة كيف كما أن كما أن الإعتبار في الإجماع على الإحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة والمقصود هنا أن نتعدل الطرق مع عدم التشاور أو اتفاق التشاعر بالعلم المؤلف رحمه الله يريد أن إجماع كل ذي فن بفنه فمثلا في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث إذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد يتلق بالقبول واحتفت بإقراء أفاد العلم فلا يهمنا ما الخلفهم من الفقهاء كذلك أيضا الاعتبار في الإجماع في الأحكام أحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروب والمباح من المعتبر في ذلك؟ علماء الحكام والفقهاء الإجماع في مسألة نحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو وعلى هذا فقص لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه فالإنسان الفقهي لا يعرف إجماع أهل النحو ولا يعرف إجماع أهل الحديث ولا الأصوليين مثلا فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه فإذا قال النقاء المثل إن الفقهاء أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم قلنا لا يهمنا مخالفة إنما نحن ننظر إلى إجماع من؟ إجماعه للحديث وعلى هذا فقص نعم والمقصود هنا أن نتعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون منقول لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال النقلين؟ ما؟ لا من علم من علم أحوال النقلين لو جامت واحد من أهل النحو وقال أجمع العلماء على وجوب ستن العورة في الصلاة يقول له ما هذا عشك فدرجي جاء بكنا لكلام هذا عنده قل أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصب المفعل به نقول على العين والرأس قل له لا ولهذا يقول أن تفع به كثيرا من علم أحوال النقلين؟ وش حال هذا؟ هل هو من الفقهاء؟ هل هو من الأصوليين؟ هل هو من النحويين؟ نعم واضح؟ طيب فإذا قال النحوي أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصب المفعل به وأن من قال أكل الطعام زيد أكل الطعام زيدا ها؟ فقد أخطأ وش نقول؟ ها؟ لا لا موحار الطعام بارد لا موحار موحار اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة