[4858] فصل إذا قال الوكيل: تزوجت لك فلانة بإذنك فصدقته المرأة، وأنكره - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فَإِنْ قَالْ تَزَوَّجْتُ لَكَ فُلَانَةَ بِإِذْنِكَ فَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةِ وَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلٌ مُنْكِرٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ
يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ وإن ادعته المرأة استحلف لأنها تدعي صداقها عليه فإن حلف برئ من الصداق ولم يلزم الوكيل لأن حقوق العقل تتعلق بالموكل فإن كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به
وليس لها نكاح غيره لاعترافها أنها زوجته فتُأخذ بإقرارها ولا يُكلَّف الطلاق لأنه لم يثبت في حقه نكاح ويحتمل أن يُكلَّف لإزالة احتمال لأنه يحتمل صحة دعواها فينزل منزلة النكاح الفاسد
ولو مات فهذا الاحتمال هو الصحيح لا شك فيلزم بأن يُطلِّم ويُقال لا يَظُرْك شيء لا يلزمك نفقه ولا غير نفقه وإنما تُطلِّق من أجل أن تفُك أسر المرأة لأن كون تبقى بلا زوجه هذا ضرر معظيم
فهذا الاحتمال هو الصحيح وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرِثُهُ الْآخَرْ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْكُتْ صَدَاقُهَا فَتَرِثْ وَهُوَ يُنْكِرُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلَا يَرِثُهُا