[4857] الحكم عند الاختلاف في صفة شراء الوكيل لموكله - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن قال اشتريت هذا لك بعشرة قال بل بخمسة فالحكم فيه كذلك وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة فأنكر الإذن في شرائها فالقون قون موكل فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل وإن أنكر أن الشراء لغيره فالقول قوله وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله وتفق الجارية في يده ولا تحل له لأنها ليست ملكا له فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن فإن أبى بيعها استحب للحاكم أن يرفق به ليبيعه إياها هذا عندكم أن يرفق به حطيه ليبيعه إياها ولا يجبر لأنه عقد مراضا فإن أبى فقد حصلت في يده لغيره وله في ذمة صاحبها ثمنها فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها لأن الحاكم باعها في وفائدينه فإن قال صاحبها إن كانت لي فقد بعتكها بعشرين فقال القاضي لا يصح لأنه بيع معلق على شر ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع يعلمانه فلا يضر جعله شرطا كما لو قال إن كانت جارية فقد بعتكها والصحيح أنه يصح الصحيح أنه يصح حتى البيع المعلق بالشرط المحض صحيح لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا