[4856] الحكم عند الاختلاف في صفة الوكالة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن اختلفا في صبت الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا فقال بل في بيع هذا أو قال وكلتني في بيعه بعشرين قال بل بثلاثين أو قال وكلتني في بيعه نسيئة قال بل نقدى فالقول قول موكل لأنه منكر
للعقد الذي يدعيه الوكيل فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة ولأنهم اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة أصل الطلاق في صفة الطلاق أحسن اللي عندنا أحسن في
صفة الطلاق كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق ونصى أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته كما لو اختلفا في بيع
الثوب المأذون في بيعه والراجح أن ينظر للقراءة إذا كان القرينة تدل على قول الموكل عملنا بها وإذا كان تدل بالعكس عملنا بها فمثل إذا قال إنك أذنت لي في بيعه بعشرين فقال بل بثلاثين
ونحن نعرف أن هذا لا يمكن أن يصل إلى ثلاثين فالقول قول من؟
الوكيل قول الوكيل وإذا قال أذنت لي في بيعه نسيئة فقال بل نقدا فالقول قول الموكل ولا شك فعلى كل حال ينبغى أن ننظر في هذا إلى القرائن فمن دلت القرائن على صدقه كان القول قوله أمين