[4849] الحكم عند الاختلاف في دفع المال إلى الوكيل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن قال بعت وقبضت السمن فتلف في يدي ففيه وجهان ذكرناهما في الرهن وإن اختلف في أصل الوكالة فالقول قول من ينكرها لأن الأصل عدمها وإن اختلف في دفع المال إلى الوكيل فالقول قوله لذلك
فإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل لأن خيانته ثبتت بجحده وكذلك الحكم في المودع وإن أقام بدعواه بينة فبيه وجهان لكن لو قال إني أنكرته ناسيا ثم تذكرت فهل وقبل قوله أو
لا وقبله ينبغي أن ننظر في هذا إلى حال الشخص إذا كان من أهل الصدق والأمانة قبل قوله وإن لا فلا يقبل لأن النسيان وارد أحيانا يقول لك الشخص أني كلمتك قبل كذا وتقول أبدا ما كلمت أو
يقول أنا بعت عليك كذا وتقول ما بعت عليك أو أعطيته فكذا تقول ما أعطيته بناء عليش بناء على النسيان فإذا ابدع أنه نفع ناسيا ننظر إذا كان من أهل الصدق والأمانة وجب قوله قبول قوله وإن
لا فلا يجب نعم