[4847] حكم قبول قول الوكيل في الرد إن كان متطوعًا أو بجعل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن كان بجعل النبيه وجهان أحدهما يقبل قوله لأنه أمين أشبه المودع والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفع نفسه أشبه المستعير المعروف أنه إذا كان بجعل لا يقبل قوله في الرأس هذا المعروف القادة في المذهب أنه إذا كان قبض المال لحفظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرأس وإذا كان لحظ مالكه قبل وإن كان لحظهما لم يقبل مثال الذي يقبضه لحظ مالكه المودع المودع قبض المال لحظ من يحظ مالكه يحفظه له هذا يقبل قوله في الرأس والدليل ذلك قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل والثاني الذي قبضه لحظهما كالمستعجر المستعجر بيده العين المستعجرة لحظه ولا لحظ مالكها لهما جميعا لحظه لأنه يستوفي المنافع التي عقد عليها ولحظ مالكها لأنه سوف يعوض عن هذه المنافع بالأجر هذا أيضا لا يقبل قوله في الرد لأنه قبض المال لمصلحته والثالث إذا قبضه لمصلحته الخاصة كالمستعير المستعير قبض المال لحظ من؟ لحظ نفسه هذا لا يقبل قوله في الرد أما مسألة الضمان فالصحيح أن جميع الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتعدي أو تفريط والأمناء كل من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المال هذا الأمر كل من كان المال تحتهده بإذن من الشارع كولي الأتين أو بإذن من المال كالوكيل والمستعجر ومن أشبه