[4846] فصل في ضمان الوكيل فيما تلف تحت يده بغير تفريط - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حصل هو الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تريف تحت يده بغير تفريط بجعل وبغير جعل لأنه نائب المالك أشبه المودع والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة لذلك والقول قوله في الرد إن
كان متضبع الآن المؤلث قال بغير تفريط فهل نقول إنه نقص لأنه ينبغى أن يقال بغير تفريط ولا تعد أو يقال إن التعدي تفريط وزيادة الجواب الثاني لكن لو ذكره لفن أحسن الوكيل أمين لا ضمن
عليه فيما تريف بيده بغير تفريط وكذلك ولا تعد والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب يعني إهمال ما يجب عليه والتعدي فعل ما لا يجوز مثاله وكله في بيع بعيد فصار الوكيل
السامن البعيد ماذا نقول عن هذا؟
هذا متعد لأنه فعل ما لا يجوز هذا الوكيل أهمل البعيد صار لا يعطيه أكلا ولا شربا يضمن أو لا يضمن ونقول إنه مفرق حيث لم يقوم بما يجب عليه نعم والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعادم تفريط
وخيانة لذلك والقول قوله في الرد إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمدعب مدعك