[4845] حكم من وكله غيره في تفرقة صدقته فأعطى نفسه أو ولده ووالده - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن وكله في تفرقة صدقة لم يملك صرفها إلى نفسه لأنه مأمور بإعطاء غيره قال أصحابنا ولا يملك إعطاء ولده ووالده لأنهم كنفسه ويحتمل جواز ذلك لأن لفظه يعمهم ولا قليلة تخرجهم أعطائهم
الجواز جواز أعطائهم ما دام قد اتق الله ولم يحابهم أما كونه يأخذ لنفسه فهذا فيه نظر يعني ما قاله مؤلف صحيح فإذا أعطيت مثلا هذا الرجل ألف ريال قلت فرقه في الزكاة لا لا يحل له أن يأخذ
لنفسه حتى وإن كان من أهل الزكاة لأن الذي أعطاه لو أراد أن يبره لا أعطاه مباشر لكن هل من المستساق أن يقول لمن أعطاه دراهم وفرقه زكاة هل من المستساق أن يقول أتأذن لي إن كنتم من أهلها
هذا ينفل على هل يجوز لمن كان من أهل الزكاة أن يسألها والصواب الصواب أنه يجوز لمن كان محتاجا أن يسأل إذا أصبته فاقة كما جاء في حليث قبيصة