[4844] فصل إذا وكل عبدًا في شراء عبد من سيده - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده جاز لأنه يجوز أن يشتري من غير سيده فجاز منه كالأجنبي وإن وكله في شراء نفسه جاز لأنه يجوز أن يشتري غيره فجاز أن يشتري نفسه كالأجنبي فإن قال السيد
ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتقى لإقرار سيده بحريته والقول قول سيد في الثمن لأن الظاهر ممن باشر العقد أنه لا قوله عتق رحمه الله هذا فيه نظر إذا قال السيد ما اشتريت نفسك إلا لنفسك يقول
يا عتق هذا فيه نظر لأنه قد يكون أراد أن يعتقه وهذه الصيغة لا تقتضي العتق والأصل بقاء الملك وعدم حرية حتى يوجد شيء صريح ينقل الملك والقول قول السيد في الثمن لأن الظاهر ممن باشر
العقد أنه له ولو وكله سيده في اعتاق نفسه أو وكل غريمه في إبراء نفسه صح لأنه وكيله في إسقاط حق نفسه فجازك توكيل الزوجة في طلاقها وإن وكل غريمه في إبراء غرمائه لم يملك إبراء نفسه كما
لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه