[4843] حكم من وكله رجل في بيع شيء ووكله آخر في شرائه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن أذن الموكل في هذا جاز لانتفاء التهمة مع صريح الإذن وإن وكله رجل في بيع عبده وكله آخر في شرائه فله أن يتولى طرفي العقد كما يجوز للأبي ذلك في حق ولده الصغير فصلا قال رجل لآخر اشترني كتاب الكاف وقال آخر بيع لي كتاب الكاف والكافي الآن ما أحد لمن الكافي للموكل في البيع ولا في الشراء للموكل في البيع فهنا يتولى طرفي العقد وكيف يقول هل يقول بعت هذا الكتاب على نفسي في الوكالة عن الموكل في البيع واشتريته بنفسي الوكالة عن فلان أو يقول بعت هذا على فلان الثاني لا يحتاج أن يأتي بإجابة قول بل يقول بعت هذا الكتاب على فلان وفي هذا الحال يشهد لأن لا يحصل لبس لأنه إذا قال بعت هذا لفلان أو نوى بقلبي أنه باعه لفلان قد لا يطلع عليه ومثل ذلك ابن العم يتزوج بنت عمه ليس لها ولي إلا هو ماذا يقول؟ يقول تزوجت بنت عمه أو زوجت نفسي بنت عمه لكن في النكاح لا بد من الشوق