[4842] فصل ليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه وفي الشراء أن يشتري من نفسه - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أحمل التوكيل عليه ولأنه تلحقه تهمة ويتناف الغرضان فلم يجوز كما لونها وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو باع أجنبيا وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ويتولى
النداء غيره لتنتفي التهمة قال القاضي ويحتمل أن لا يشترض ذلك وكذلك الحكم في بيعه لوكيله أو طفل يلي عليه أو ولده أو والده أو مكاتبه أو تزويجه لبنته إذا وكله أن يتزوج له لأنه يتهم في
حقه ويترك الاستقصاء عليهم قولنا في حقهم الخطية حقه في تصحيح نعم تصحيح سابق حقهم حقهم طيب هذا والله لأنه ذكر عبدة حقهم نعم أظن المعنى مفهوم إذا وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه يعني
يقول خذ هذا الكتاب بيع فإنه لا لا يشتريه لنفسه لأن المفهوم أنه إذا قال خذ هذا الكتاب بيع أن قصده أن يبيعه على آخر إذ لو أراد أن يبيعه على ذلك الوكيل لكان العبد بينهما مباشرة هكذا
علل المؤلد وعلل بتعليل آخر أنه محل تهمة ولكن فيه احتمال أو هي رواية أنه يجوز لأن غرض الموكل قد حصل وهو البيع بثمن المثل وهذا القول أرجح أنه يجوز بشرط أن لا ينقص عن ثمن المثل وأن لا
ينهاه الموكل عن الشراء فإن نهاه فإنه لا يشتري لنفسه وإن نقص عن ثمن المثل فإنه حرام ولا يجوز وسبق أنه هل يبطل البيع أو يصح ويضمن النقص وهل يبيع ويشتري من ولده إن كان شريكاً له في
المال فالحكم كما ذكر وإن لم نكن شريكاً له فإنه لا يبيع عليه لأنه متهم في حقه ولأن العادة أن الإنسان لا يستقصي مع ولده ووالده وكذلك يقال في الزوج والزوجة وإذا أردت أن تتخلص من هذا
كله فقل للموكل ما رأيك إذا أردت أنا أشتريها فإما أن يقول لا بأس وإما أن يقول لا إن قال لا فلا يشتريها وإن قال لا بأس فالأمر ظاهر اشتركوا في القناة